Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 3 30/01/2003

زيادة مجموعة من 500 خط في سنترال قعقعية الجسر

بلاغ رقم 3 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
3
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 3 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن زيادة مجموعة من 500 خط في سنترال قعقعية الجسر ترقم ضمن مجموعة الارقام الشاغرة في المجموعة المخصصة للسنترال من 540000/07 إلى 540999/07 وتعلم الوزارة المواطنين في قعقعية الجسر وجوارها بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستستمر الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 30 كانون الثاني 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003