Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/01/1958

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير القمر قضاء الشوف

قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1958, ص. 195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة دير القمر العقارية المؤرخ في 6/12/1957 والمعلن عنه بتاريخ 6/12/1957 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمداعهم قد انتهت - في اليوم 6/1/1958. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 6/1/1958 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958