Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10263 09/01/1958

اخضاع استيراد زيت الزيتون الى اجازة مسبقة

قرار رقم 10263 تاريخ 09/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10263
التاريخ
09/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1958, ص. 77
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10263 تاريخ 09/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد زيت الزيتون( الوضع رقم 105 ز- ب ) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958