المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد زيت الزيتون( الوضع رقم 105 ز- ب ) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة.
قرار رقم 10263 09/01/1958
قرار رقم 10263 تاريخ 09/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة