Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/11/1964

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عرب صاليم

قرار تاريخ 20/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1964, ص. 3029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عرب صاليم العقارية المؤرخ في 19 تشرين الاول 1964 والمعلن عنه بتاريخ 19 تشرين الاول 1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 19 تشرين الثاني 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 20 تشرين الثاني 1964 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964