Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 542 21/11/1964

تحديد نطاق بلدية بيروت

قرار رقم 542 تاريخ 21/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 10/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
542
التاريخ
21/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 99, 10/12/1964, ص. 3047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 542 تاريخ 21/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لمدينة بيروت وفقا للخريطة (1) المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1964 تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964