المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لمدينة بيروت وفقا للخريطة (1) المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 542 21/11/1964
قرار رقم 542 تاريخ 21/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 10/12/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة