Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2333 16/03/2005

انشاء مكتب تمثيل لشركة Base Concept Limited ذات الجنسية القبرصية

علم وخبر رقم 2333 تاريخ 16/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2333
التاريخ
16/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2005, ص. 1452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2333 تاريخ 16/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: Base Concept A.M.L. Limited ذات الجنسية: قبرصية والبالغ رأسمالها /1000/جنيه فقط ألف جنيه قبرصي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها 41 ­ Them. Dervis Street, th floor, office 807, Nicosia. تقدمت بتاريخ 3/3/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 3/3/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 6004 تاريخ 14/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد غياث البرازي وكيلا قانونيا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير وتوضيب وتعليب كافة أنواعها المشروبات والأطعمة الجاهزة والمعلبة أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 16/3/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005