المادة 1
مادة 1: تمنح الجامعة اللبنانية الأميركية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "LAU PRESS".
قرار رقم 85 17/03/2005
قرار رقم 85 تاريخ 17/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962
بناء على الطلب المقدم من الجامعة اللبنانية
الاميركية والمسجل تحت رقم 799 تاريخ 10/3/2005
(طلب الترخيص بانشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الجامعة اللبنانية الأميركية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "LAU PRESS".
مادة 2: يتحمل السيد كريم نديم مفرج مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي
نصوص ذات صلة