Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2337 11/04/2005

انشاء فرع لشركة كورال انترناشيونال الاماراتية

علم وخبر رقم 2337 تاريخ 11/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2337
التاريخ
11/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2337 تاريخ 11/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة كورال انترناشيونال (ش.ذ.م.م.) Coral International (LLC.) ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /300000/ درهم اماراتي فقط ثلاثمائة ألف درهم اماراتي. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: مكتب ملك فندق كورال ديره ـ دبي ـ الخبيصي. تقدمت بتاريخ 1/3/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات). بتاريخ 1/3/2005 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 7996 تاريخ 5 /4/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد ميشل نوبليه مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الاستشارات الفندقية وإدارة الفنادق. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11/4/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005