Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1922 19/03/2004

تغيير تسمية شركة Summer الى تراكيت سومر

علم وخبر رقم 1922 تاريخ 19/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1922
التاريخ
19/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/04/2004, ص. 1973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1922 تاريخ 19/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة Summer المسجلة بتاريخ 3/9/1993 تحت رقم 938 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 10/3/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1943/2004, بأنه بعد تغيير تسمية شركة تاركيت سومر Tarkett Sommer إلى شركة تاركيت س.أ.س. Tarkett S.A.S., تم الاتفاق على تغيير تسمية المكتب التمثيلي في لبنان من تاركت سومر Tarkett Sommer إلى تاركت موايان أوريان ـ TARKETT MOYEN ORIENT, مع إبقاء السيد بيار شمعون Mr. Peerre Chamoun مديرا لهذا المكتب. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 19/3/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004