Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1911 27/12/2003

تعيين مدير للمكتب الفرعي لشركة ميناجيت

علم وخبر رقم 1911 تاريخ 27/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1911
التاريخ
27/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1911 تاريخ 27/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة ميناجيت ش.م.ح. (ش.ذ.م.م.) Menajet FZC (L.L.C.) المسجلة بتاريخ 20/10/2003 تحت رقم 2257 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 24/12/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1131/ت, بأنه تم تفويض السيد مازن عصام الحجار أو في حالة فشله في ذلك, أي من السيدين أمين يوسف رزق أو رياض محمد مكاوي, مجتمعين ومنفردين, لغرض تسيير الإدارة اليومية للمكتب الفرعي للشركة في بيروت, لبنان, وذلك بموجب وكالة مؤرخة في 24/11/ 2003. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 27/12/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003