Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 05/04/2004

رفع باخرة كورية عن اللائحة السوداء

قرار رقم 22 تاريخ 05/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعاميم ـ علم وخبر رئاسة مجلس الوزراء رقم المحضر: 40 رقم القرار: 22 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: السبت الواقع في: 3/4/2004 الموضوع: التصديق على قرار يتعلق برفع اسم باخرة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2062/2004 تاريخ 11/3/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا برفع اسم الباخرة CHAHIRA التي تحمل جنسية كوريا الشمالية عن القائمة السوداء وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة للباخرة الوثائق المطلوبة وتعهدت بعدم مخالفة مبادئ وأحكام المقاطعة العربية مستقبلا تحت طائلة إدراجها على القائمة السوداء بصفة مستديمة. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتخذ برفع الباخرة CHAHIRA التي تحمل جنسية كوريا الشمالية عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت, في 5/4/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004