Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 05/04/2004

ادراج باخرة قبرصية على اللائحة السوداء

قرار رقم 31 تاريخ 05/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3590-3591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

رقم المحضر: 40 رقم القرار: 31 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: السبت الواقع في: 3/4/2004 الموضوع: تصديق قرار يتعلق بإدراج باخرة على القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1554/2004 تاريخ 13/3/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا بإدراج اسم الباخرة القبرصية: AMER EVEREST Ex: HOKKAIDO REX على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي 3 صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق بإدراج الباخرة القبرصية: AMER EVEREST Ex: HOKKAIDO REX على القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

بيروت في 5/4/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004