Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1931 18/05/2004

عزل مدير مكتب تمثيل Basf Turk Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited

علم وخبر رقم 1931 تاريخ 18/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1931
التاريخ
18/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 5166
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1931 تاريخ 18/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة Basf Turk Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi المسجلة بتاريخ 22/7/2001 تحت الرقم 2174 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ, قد صرحت بتاريخ 17/5/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5458/2004, بأن مجلس المساهمين اتخذ قرارا بالغاء الاهلية الادارية وكل الحقوق والسلطات المعطاة للسيد هاني محمد شقير بصفته مديرا لمكتب تمثيلها في لبنان وبصرفه من هذه الصفة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج مالية وادارية وقانونية, وذلك اعتبارا من تاريخ 24/3/2004, وتعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت ـ لبنان هو الدكتور عباس محمد ياغي مع اعطائه السلطات الضرورية للقيام بمهمته, وذلك عملا بقرار مجلس المساهمين المؤرخ في 24/3/2004. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 18/5/2004 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004