Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 11/02/2004

الحاق مسجد الخطيب بالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية

قرار رقم 6 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 5104-5105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1 ـ التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 62 تاريخ 15/9/2003 والموافقة على ضبط والحاق مسجد الخطيب (المسمى مسجد قبيع) الكائن على أرض العقار رقم 1424 منطقة قبيع العقارية في جبل لبنان بالمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية, بحيث يصبح المسجد والعقار المبني عليه بتوليتها, وإدارتها, واعتبار المسجد واحدا من المساجد الشريفة التي ترعاها وتشرف عليها.

2 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ضبط ـ وبسجل خاص ـ سائر التجهيزات, والموجودات, والفرش, والأثاث, والكتب, والمفاتيح, والمراجع الموجودة في مسجد قبيع, ويحفظ لديها حسب الأصول.

3 ـ الطلب إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والقانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004