Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 03/03/2004

لحظ وظيفتي شيخ القراء في دائرة اوقاف طرابلس ومنطقة القلمون التابعة لها

قرار رقم 10 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 5105-5106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة التشريعية رقم 3 تاريخ 3/3/ 2004 والموافقة على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 130 تاريخ 26/2/2004 بإضافة وظيفة شيخ قراء ثانية إلى ملاك القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس, مخصصة لمنطقة القلمون وقرى الكورة والبترون, وذلك لتوافر العديد من الحفاظ المجيدين والمتقنين للتلاوة في هذه المنطقة الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة. واعادة المعاملة إلى مرجعها للاطلاع, واجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004