Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 23/12/2003

ادراج الناقلة المالطية WESTA على اللائحة السوداء

قرار رقم 67 تاريخ 23/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
23/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 133-134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 23/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرار متعلق برفع ناقلة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8714/أ.ت. تاريخ 18/11/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1336/2003 يشير الى أن الشركة المالكة للناقلة المالطية: WESTA 99 ـ EX: ANINA 97 ـ EX: EXPLORER LT 93 ـ EX: UIJANIK 90 ـ EX: OSCO UIJANIK 88 ـ EX: BALDER UIJANIK امنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا الى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع هذه الناقلة عن القائمة السوداء. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرار المتعلق برفع الناقلة المالطية (WESTA) عن القائمة السوداء. على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت, في 23/12/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003