Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 23/12/2003

تحويل جلسة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من جلسة استثنائية تشريعية الى جلسة عادية

قرار رقم 74 تاريخ 23/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
23/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 23/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبعد ان تعذر انعقاد الجلسة الاستثنائية المقررة عند الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 23/12/2003 بسبب تغيب بعض اعضاء المجلس. ولما كان نصاب الجلسة العادية متوافرا.

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب أعضاء المجلس تحويل الجلسة الحالية من جلسة استثنائية تشريعية الى جلسة عادية.

ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المادتين رقم 38 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

بناء على المواد رقم 1 و15 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978.

وبعد أن تعذر انعقاد الجلسة الاستثنائية المقررة عند الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 23/12/2003 بسبب تغيب بعض أعضاء المجلس.

بناء على اقتراح الحاضرين من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ولما كان نصاب الجلسة العادية متوافرا.

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا.

يقرر:

الموافقة بالإجماع على ما اقترحه أعضاء المجلس الشرعي الحاضرون في الجلسة على سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتحويل جلسة المجلس الشرعي الحالية من جلسة استثنائية تشريعية الى جلسة عادية وذلك سندا للمادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 فتمت الموافقة على الاقتراح, وفتحت الجلسة العادية عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003