Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 74 تاريخ 23/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 74 تاريخ 23/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الموضوع: طلب أعضاء المجلس تحويل الجلسة الحالية من جلسة استثنائية تشريعية الى جلسة عادية.

ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المادتين رقم 38 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

بناء على المواد رقم 1 و15 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978.

وبعد أن تعذر انعقاد الجلسة الاستثنائية المقررة عند الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 23/12/2003 بسبب تغيب بعض أعضاء المجلس.

بناء على اقتراح الحاضرين من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ولما كان نصاب الجلسة العادية متوافرا.

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا.

يقرر:

الموافقة بالإجماع على ما اقترحه أعضاء المجلس الشرعي الحاضرون في الجلسة على سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتحويل جلسة المجلس الشرعي الحالية من جلسة استثنائية تشريعية الى جلسة عادية وذلك سندا للمادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 فتمت الموافقة على الاقتراح, وفتحت الجلسة العادية عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

المادة 1 من قرار رقم 74 تاريخ 23/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/256407/article/1/