Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 20/05/2004

رفع باخرة عن القائمة السوداء

قرار رقم 16 تاريخ 20/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
20/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/06/2004, ص. 6367-6368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 20/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4969/2004 تاريخ 14/5/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشير إلى أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أفاد بأن الشركة المالكة للباخرة السورية GAZAL STAR سابقا باسم POLAR وبجنسية ANTIGUA BARBUDA والتي سبق أن جرى إدراجها على القائمة السوداء باسمها وجنسيتها السابقتين, قد أمنت الوثائق المطلوبة لرفعها على هذه القائمة, وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قرارا يقضي برفعها. لذلك واستنادا إلى المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/ 1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي 3 صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة GAZAL STAR عن القائمة السوداء المعروفة سابقة باسم POLAR وبجنسية ANTIGUA BARBUDA على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

بيروت في 20/5/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004