Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 20/05/2004

رفع باخرة عن اللائحة السوداء وادراج قاطر وخمس بواخر على هذه اللائحة

قرار رقم 14 تاريخ 20/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
20/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/06/2004, ص. 6364-6365
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 20/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل), لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه, ـ قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 227 و 228 و229 و230 و231 و232/2004 تاريخ 15/3/ 2004 ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3310/2004 تاريخ 8/4/2004 قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي برفع الناقلة CELINE عن القائمة السوداء وذلك بعد تأمين الوثائق المطلوبة منها. وتضيف الوزارة أنه قد تبين لها أيضا أن القاطر والبواخر الخمس التالية: 1 ـ القاطر القبرصي: EAS EX: SENTINEL EX: SEAFOETH WARRIOR EX: EDDA SUN 2 ـ الباخرة الباهامية: PANORMOS TRADER EX: HYUDAI TRADER EX: ORIENT TRADER 3 الباخرة الكورية: AMIR TALAL EX: SUR EX: BALCARIA SUR EX: PLAYA DE CEE 4 ـ الباخرة المنغولية: SAMARGA سابقا: GIVS تحمل على SAINT VINCENT THE GRENADINES 5 ـ الباخرة البانامية: CITY OF DUBLIN EX: ANTIC RIVER EX: ATLANTIC RIVER EX: MUNTE EX: NORIMO 6 ـ الباخرة التي تحمل جنسية SANT VINCENT THE GRENADINES وباسم MEDEXPRESS EX: EVDOKIA EXPRESS EX: SAINT GILDAS EX: DURA TURIELLOS قد خالف أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل عدة قرارات تقضي بإدراج القاطر والبواخر الخمس الآنفة الذكر على القائمة السوداء. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم, وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تقترح التصديق على القرارات المتعلقة: 1 ـ رفع الناقلة CEKINE عن القائمة السوداء. 2 ـ إدراج القاطر والبواخر الخمس المذكورة أسماؤها أعلاه على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت, في 20/5/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004