Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 21/05/2004

الاعتراف بالبكالوريوس في اللغة الانكيزية وادابها للجامعة العربية المفتوحة

قرار رقم 44 تاريخ 21/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
21/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 21/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 44/30/2004 اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان. اسم الشهادة: بكالوريوس في اللغة الإنكليزية وآدابها. تعتبر شهادة البكالوريوس في اللغة الإنكليزية وآدابها, التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان, حسب نظام الساعات المعتمدة المقرر في الجامعة والمعمول به ابتداء من العام 2002/2003, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة التعليمية في اللغة الإنكليزية وآدابها, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات, ولا يقل عدد الساعات المعتمدة لنيلها عن 128 ساعة, منها 96 ساعة في مادة الاختصاص, وذلك وفق نظام الدراسة الخاص الذي ينص على الحضور الإلزامي ما لا يقل عن ساعتين أسبوعيا لكل مادة, ووفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بتاريخ 20/4/2004 يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي (2000 ـ 2001).

بيروت, في: 21/5/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة أعضاء اللجنة: العضو المقرر هنري العويط الأعضاء: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام لوزارة التعليم العالي أحمد الجمال صدق في 26/5/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004