Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 21/05/2004

الاعتراف بالدكتوراه في علوم اللغة لجامعة الروح القدس

قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
21/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 21/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 45/30/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب ـ قسم الترجمة. اسم الشهادة: دكتوراه في علوم اللغة ـ اختصاص علم الترجمة Traductologie. تعتبر الدكتوراه في عالم اللغة اختصاص علم الترجمة Traductologie, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, حسب نظام الأرصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لشهادة الدكتوراه بحد ذاتها في علوم اللغة ـ اختصاص علم الترجمة Traductologie, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة والجدارة والدراسات المعمقة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة, قوامها حلقات دراسية (seminaires), فضلا عن الأطروحة, وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 21/5/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة أعضاء اللجنة: العضو المقرر هنري العويط الأعضاء: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام لوزارة التعليم العالي أحمد الجمال صدق في 26/5/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004