Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2289 09/06/2004

انشاء فرع لشركة بريميير ركروتمنت لالحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج

علم وخبر رقم 2289 تاريخ 09/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2289
التاريخ
09/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6502-6503
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2289 تاريخ 09/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة بريميير ركروتمنت لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها /100000/ جنيه مصري فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 16أ شارع معمل السكر, جاردن سيتي, القاهرة, مصر, تقدمت بتاريخ 19/4/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 19/4/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 15250 تاريخ 9/6/2004 والمستند المتعلق بتعيين الأستاذة فاليري يوجين الشهيرة (مكفوري) مديرة لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بالخدمات والتسهيلات اللازمة لتسفير العمالة المصرية للخارج. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 9/6/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004