Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2288 08/06/2004

انشاء فرع لشركة علاج للخدمات الطبية ذات الجنسية السعودية

علم وخبر رقم 2288 تاريخ 08/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2288
التاريخ
08/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/06/2004, ص. 6650
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2288 تاريخ 08/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة علاج للخدمات الطبية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /3000000/فقط ثلاثة ملايين ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: جدة, شارع التحلية, مركز الحفني التجاري, ص.ب.: 51141 تقدمت بتاريخ 26/5/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 26/5/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 319425 تاريخ 27/5/2004 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور محمد مفيد عبد رب الرسول عاصي ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بأعمال تشغيل المستوصفات والعيادات والمصحات العلاجية والصيدليات والمختبرات الطبية ودور النقاهة. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 8/6/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004