Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1945 01/10/2004

اقفال فرع شركة سوديليس

علم وخبر رقم 1945 تاريخ 01/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1945
التاريخ
01/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/2004, ص. 10337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1945 تاريخ 01/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة سوديليس Sodelis المسجلة بتاريخ 17/11/1983 تحت رقم 902 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ قد صرحت بتاريخ 24/9/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11971/2004, بأن مجلس إدارة شركة Synthelabo Groupe, التي دمجت بها شركتا Synthelabo Pharmacie و Sodelis, قرر بالإجماع اقفال فرعها في لبنان, وفوض إلى المدير العام المسؤول عن هذا الفرع السيد حبيب خليل شاوي, من الجنسية اللبنانية, كل الصلاحية اللازمة لاجراء هذا الاقفال. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 1/10/2004 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004