Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2307 11/10/2004

انشاء فرع لشركة ثميليوسي ذات الجنسية اليونانية

علم وخبر رقم 2307 تاريخ 11/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2307
التاريخ
11/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/2004, ص. 10338-10339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2307 تاريخ 11/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة ثميليوسي ش.م. Themeliosi S.A. ذات الجنسية: اليونانية والبالغ رأسمالها /146500/ فقط مائة وستة وأربعين ألفا وخمسماية يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 8 Rizariou St., 15233 Halandri, Attika. تقدمت بتاريخ 5/10/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 5/10/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 0904107 تاريخ 8/10/2004, والمستند المتعلق بتعيين السيد ستيليانوس راغوزيس Mr. Stylianos Ragousis مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: شركة صناعة وتجارة وابحاث وانشاءات وخاصة اشغال باطن الأرض. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11/10/2004 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004