Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8857 11/10/2004

ادراج "شركة اوبتيموم انفست" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 8857 تاريخ 11/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 04/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8857
التاريخ
11/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 59, 04/11/2004, ص. 10874
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8857 تاريخ 11/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8614 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية

لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/22/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/2004

بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم

"اوبتيموم انفست ش.م.ل.",

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي شركة "اوبتيموم انفست

ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/09/2004 المقدم

من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والمتضمن

طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "أوبتيموم انفست ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 9

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004