Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 13/10/2004

اضافة اسم دار الفتوى على المطبوعات والاعلانات واللوحات العائدة للمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

قرار رقم 37 تاريخ 13/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
13/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10975-10976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 13/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ونظرا لاهمية تعريف الناس بمرجعية مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, وبما ان دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية هي التي تشرف على هذه المؤسسات, وبما ان المجلس الشرعي الاسامي الاعلى هو الذي يصدر انظمة المؤسسات المتنوعة التي تباشرها وهو مرجعها,

المواد

المادة 1

الموافقة على اعتماد التسمية التالية للمؤسسات بحيث تصبح (دار الفتوى - مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية) وذلك في كل مطبوعات المؤسسات واعلاناتها وفي اللوحات الموضوعة على كافة مراكز المؤسسات وفروعها واعادة المعاملة الى مراجعها للاطلاع لاجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004