Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 13/10/2004

اضافة فقرة على القرار 38 تاريخ 11/12/2002 العائد لبدل الحضور

قرار رقم 40 تاريخ 13/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
13/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10976-10977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 13/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما ان هناك موظفين يأتون ايام الجمع والآحاد والعطل لانجاز الاعمال المتراكمة في دوائرهم,

المواد

المادة 1

يضاف على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 38 تاريخ 11/12/2002م (بدل الحضور اليومي) الفقرة الرابعة التالية: 4- ان تعويض الحضور اليومي للموظف الاداري يستحق عند حضوره الى مركز عمله خلال ايام وساعات الدوام الرسمي فقط دون غيرها من الايام وعلى دوائر الاوقاف الاسلامية تصحيح هذا الامر واعتماد التعويض في ايام الدوام الرسمي وساعاته فقط منذ تاريخ هذا القرار فصاعدا واعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع واجراء الايجاب المقتضى

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004