Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 26/11/2004

رفع باخرتين عن الائحة السوداء وتسجيل ثلاث بواخر اخرى

قرار رقم 4 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
26/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12060-12061
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 26/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين يقضيان برفع اسمي الباخرتين الدانمركيتين: 1 ـ JAGUAR 2 ـ PUMA عن القائمة السوداء, وذلك بعد أن أمنتا الوثائق والأوراق المطلوبة. كما تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ ثلاثة قرارات تقضي بإدراج أسماء البواخر التالية: 1 ـ الباخرة المالطية MOHEGAN أسماؤها السابقة EX: AHMERT SIRKEI 2 ـ الباخرة الهولندية: OCEAAN KLIPPER لا يوجد لها أسماء سابقة 3 ـ الباخرة 1 LEON من جزر الكايمان أسماؤها السابقة EX: LAKE ONEIDA EX: POWSTANIEC WARSZWSKI على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل الآنفة الذكر, على أن يتم نشر أسماء البواخر مدار البحث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 26/11/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004