المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جوزف الياس الملاح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الضوضاء" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 829 26/11/2004
قرار رقم 829 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف الياس
الملاح والمسجل تحت رقم 4659 تاريخ 08/11/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جوزف الياس الملاح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الضوضاء" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي
نصوص ذات صلة