Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2314 04/12/2004

انشاء فرع لشركة آلاء للترجمة ذات الجنسية الكويتية

علم وخبر رقم 2314 تاريخ 04/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2314
التاريخ
04/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12146-12147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2314 تاريخ 04/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إن شركة آلاء للترجمة/عبد الوهاب محمد صقر الفهد وشركاؤه ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /7500/د.ك. فقط سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي لا غير. والمتخذة مركز رئيسيا لها في: مدينة الكويت, هـ: 2410924/2438814, فاكس 2410925, تقدمت بتاريخ 18/11/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/11/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 36000 تاريخ 4/12/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيدة كلودين ريمون فرج الله مديرا لفرعها في لبنان والذي سيحمل اسم "شركة آلاء للترجمة ـ فرع لبنان", وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الترجمة. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4/12/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004