Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 26 16/06/2006

تعديل القرار المبدئي رقم 32/16/2001 الاعتراف بالاجازة في علوم التربية الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس الكسليك .

قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 16/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
26
التاريخ
16/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 4071-4072
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 25/01/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 16/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: إجازة في علوم التربية ـ تركيز: تعليم أساسي (حلقة أولى وثانية). Licence de Sciences l’éducation/ Option: Enseignement base (Premier et deuxieme cycle) B.A. in education/Option: Basic education, (first and second cycle) تعتبر شهادة الإجازة في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي، حلقة أولى وثانية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم التربية، تركيز: تعليم أساسي، حلقة أولى وثانية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقد عدد أرصدتها عن مئة ورصيدين نصف سنوي، منها خمسة وأربعون رصيدا في الاختصاص ذاته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003.

بيروت في 16/6/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006