Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 25 02/06/2006

الاعتراف بالماجيستير في إدارة المستشفيات الصادرة عن المعهد العالي للادارة في الجامعة الاسلامية في لبنان

قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 02/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/06/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
25
التاريخ
02/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3735-3736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 02/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم المعهد: المعهد العالي للإدارة. اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة المستشفيات. المرسوم: رقم 8600، تاريخ 12 ـ 6 ـ 1996. تعتبر شهادة الماجستير في إدارة المستشفيات، التي تمنحها الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في إدارة المستشفيات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، بعد الإجازة الجامعية في إدارة المستشفيات أو الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال، وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنتي وأربعين رصيدا نصف سنوي (ة) من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005.

بيروت في 2/6/2006 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقه محمود القرق وضاح نصر أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006