Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 37 03/11/2006

الاعتراف بالبكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية.

قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
37
التاريخ
03/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2006, ص. 5973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة العالمية إسم الكلية: كلية العلوم الصحية إسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات مرسوم الترخيص: رقم 2067 تاريخ 31ـ12ـ1999 تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2003/2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006