Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 39 03/11/2006

الاعتراف بالماجيستير في الهندسة المعمارية اختصاص تنظيم بيئي ومدني الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة .

قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
39
التاريخ
03/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2006, ص. 5974-5975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة إسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة إسم الشهادة: الماجيستير في الهندسة المعمارية اختصاص تنظيم بيئي ومدني المرسوم: رقم 1948 تاريخ 21ـ12ـ1999 تعتبر شهادة الماجيستير في الهندسة المعمارية اختصاص تنظيم بيئي ومدني، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة المعمارية اختصاص تنظيم بيئي ومدني، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الإجازة الجامعية في الهندسة المعمارية، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي (ة) من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006

بيروت في 3/11/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006