Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 55 12/01/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكل من كوستاريكا والسلفادور بعد نقلهما سفارتيهما من القدس إلى تل أبيب.

قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 12/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
55
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 289-291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 55 تاريخ 12/1/2007 على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكل من كوستاريكا والسلفادور إستجابة لمبادرة حكومتيهما الإيجابية ناحية الصراع العربي الإسرائيلي وبعد نقل سفارتيهما من القدس إلى تل أبيب، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 55 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكل من كوستاريكا والسلفادور كانت قد قطعت بسبب إقامة كل منهما سفارة في القدس. وإن كلا البلدين قد قررا نقل سفارتيهما من القدس إلى تل أبيب. وبما أن بعض الدول العربية بادرت إلى استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع هذين البلدين بعد إعلانهما عن قرارهما بنقل السفارات. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكل من كوستاريكا والسلفادور استجابة لمبادرة حكومتيهما الإيجابية ناحية الصراع العربي الإسرائيلي ونظرا لوجود جالية هامة في كل منهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007