Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 21/01/2006

انتخاب معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
21/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2524-2525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما أن الأستاذ عمر مسقاوي هو عضو في المجلس الشرعي ومنذ عقود طويلة جدا،

المواد

المادة 1

الموافقة بالإجماع، والتزكية من جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وتمنى له رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة ورؤساء الوزارة السابقون، وجميع وأعضاء المجلس الشرعي التوفيق والسداد في مهامه الجليلة التي أسندت إليه.

21/12/1426 ه الموافق 21/1/2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006