Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 22 23/05/2008

تعديل القرار المبدئي رقم 16/13/2005 المتعلق بالإجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية Licence en Nutrition Humaine et Dietetique-Bachelor of Science in Human Nutrition الصادرة عن كلية العلوم الزراعية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 23/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
22
التاريخ
23/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2548-2549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 23/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: إجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية Licence en Nutrition Humaine et Dietetique-Bachelor of Science in Human Nutrition يعدل القرار المبدئي رقم 16/13/2005 بحيث يصبح كما يلي: «تعتبر الإجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية التي تمنحها كلية العلوم الزراعية (مرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الأول 1996) في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للإجازة الجامعية في التغذية البشرية وعلم الحمية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا (96) نصف سنوي منها ستة وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص نفسه، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008».

بيروت في: 23/5/2008 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008