Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 21/08/2008

تعديل لجان إتلاف البضائع في إقليم جمرك شتورا.

مذكرة تاريخ 21/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/08/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
التاريخ
21/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/08/2008, ص. 3140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 21/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

فارغة إشارة إلى الموضوع أعلاه، تعدل مذكرتنا رقم 3885/2001، تاريخ 31 آذار 2001، المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 نيسان 2001 على الشكل التالي: ألفقرة رقم 3 ـ لجان الإتلاف: 1 ـ إقليم شتورا 1ـ مكتب جمرك المصنع: ـ المراقب أول لدائرة جمرك المصنع. ـ كشاف من مكتب جمرك المصنع. ـ مندوب عن الوزارة المختصة (اقتصاد ـ زراعة ـ صحة). ـ مندوب عن وزارة البيئة إذا طلبت إجراء الإتلاف بحضورها. ـ مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الإتلاف ضمن نطاقها. 2 ـ سائر المكاتب التابعة لإقليم شتورا. تعتمد اللجنة المشار إليها في الفقرة 1) السابقة على أن يسمى موظفو الجمارك من قبل رئاسة إقليم جمرك شتورا.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008