Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 494 21/08/2008

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين الروسية والعربية باسم "المجلة الروسية في لبنان PYCCKUN^ HBAH

قرار رقم 494 تاريخ 21/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
494
التاريخ
21/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3913-3914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 494 تاريخ 21/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا والمسجل تحت رقم 1530 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين الروسية والعربية، باسم "المجلة الروسية في لبنان PYCCKUN ^HBAH تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2008 وزير الاعلام طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008