Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 11/07/2007

التصميم التوجيهي في حارة الست ـ بعبدا ـ (33358)

قرار رقم 5 تاريخ 11/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
11/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3295-3296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 11/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة الست العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 18/2006 من ضمن الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي شحرور السفلى وجوارها، والتي تضمها ومناطق وادي شحرور العليا في قضاء بعبدا وحومال وبدادون في قضاء عاليه. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حارة الست رقم 45/م.ب. تاريخ 11/5/2006: بالموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 26/6/2007: إبداء الموافقة النهائية للسير باستصدار المرسوم التنظيمي للبلدة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/6/2007: استكمال العرض على المجلس الأعلى للموافقة النهائية.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة الست العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم.

بيروت في 11/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007