Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 12/09/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة رعيت (33721)

قرار رقم 24 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة رعيت العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 1/2007. * المستندات المرفقة: قرار بلدية رعيت رقم 35 تاريخ 20/4/2007 المتضمن طلب إلحاق العقار 169 والعقارات المفرزة عن العقار 272 بالمنطقة الصناعية (G: 30%، 0.60 طابقين بارتفاع 9م) بدلا من المنطقة الزراعية (AG: 5%، 0.05 طابق واحد بارتفاع 4.5م). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 6/8/2007: الموافقة على الطلب والسير بالمرسوم. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 23/8/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 12/9/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007