Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 12/09/2007

تعديل نظام في رحبة (26462)

قرار رقم 26 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3308
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

*الموضوع: الاعتراض على المرسوم 6574 تاريخ 18/10/2001 (تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة رحبة) *المستندات المرفقة: قرار بلدية رحبة رقم 175 تاريخ 16/12/2006 وخريطة تعديلية لتقسيم المناطق.

*رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/6/2007: عرض الموضوع على المجلس الاعلى.

*رأي مصلحة الدروس بتاريخ 15/6/2007: تقرير المناسب في ضوء التنسيق بين البلدية والدائرة.

وحيث رأى المجلس بالمقابل وجوب اعادة النظر بنظام المنطقة الارتفاقية c1 والتأكد من ملاءمة عوامل الاستثمار المطلوبة لطبيعة المنطقة.

قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الاصول.

بيروت في 12/9/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007