Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 26/09/2007

وضع منطقة السفيرة (قضاء الضنية) تحت الدرس (35011)

قرار رقم 31 تاريخ 26/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
26/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 26/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: وضع بلدة السفيرة العقارية في قضاء الضنية تحت الدرس. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3653 تاريخ 6/8/2007 (طلب وضع المنطقة تحت الدرس). * الأسباب الموجبة للطلب: اشتمال المنطقة على مجمع خمس معابد رومانية بالإضافة إلى معبد مستقل في وسط البلدة التي تشهد حركة عمرانية عشوائية ومخالفة ومشوهة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 4/9/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب.

بيروت في 26/9/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007