Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 27/02/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة قناريت (35223)

قرار رقم 56 تاريخ 27/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
27/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 27/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: تطلب بلدية قناريت بقرارها رقم 15 تاريخ 14/7/2007 وضع مخطط توجيهي للبلدة. * النظام المقترح في المنطقة: تم إعداده من قبل دائرة التصاميم بالتنسيق مع البلدية التي قامت بتجميع الخرائط وبيان الوضع الراهن عليها وضم صورة جوية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية قناريت رقم 1 تاريخ 26/1/2008 بالموافقة على الدراسة المقترحة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 11/2/2008: بيان الرأي بالدراسة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/2/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قناريت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 27/2/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008