المادة 1
مادة 1: يعين العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لقرية بلوزا ـ قضاء بشري السيد الياس يوسف حصاراتي مواليد 1953 سجل رقم 71 بلوزا مختارا بدلا من المختار المتوفي المرحوم السيد نسيب نعمه الله مارون.
قرار رقم 261 28/02/2008
قرار رقم 261 تاريخ 28/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل حكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ بتاريخ 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على إحالة محافظ الشمال رقم 5245/إ/2007 تاريخ 13/12/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 77/4 تاريخ 15/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لقرية بلوزا ـ قضاء بشري السيد الياس يوسف حصاراتي مواليد 1953 سجل رقم 71 بلوزا مختارا بدلا من المختار المتوفي المرحوم السيد نسيب نعمه الله مارون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ إلى من يلزم.
بيروت في 28 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة