Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 9 03/09/2008

تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر تموز 2008

بلاغ رقم 9 تاريخ 03/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
9
التاريخ
03/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 9 تاريخ 03/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر تموز 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 15/9/2008. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

بيروت في 3 أيلول 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008