Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 6 09/06/2008

تحديد مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت

بلاغ رقم 6 تاريخ 09/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
6
التاريخ
09/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/2008, ص. 2596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 6 تاريخ 09/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أن آخر مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت هي نهار الاثنين الواقع في 16/6/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

بيروت في 9 ـ حزيران 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008