Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 28/01/2011

تذكير وزارة الزراعة اصحاب المؤسسات والشركات ومحلات بيع واستيراد الادوية الزراعية بضرورة المبادرة الى التصريح عن الادوية المنتهية الصلاحية في حال وجودها

تعميم رقم 1 تاريخ 28/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
28/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 28/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انفاذا لمحضر لجنة الادوية الزراعية المنعقدة بتاريخ 13/1/2011، تذكر وزارة الزراعة اصحاب المؤسسات والشركات ومحلات بيع واستيراد الادوية الزراعية بضرورة المبادرة الى التصريح عن الادوية المنتهية الصلاحية في حال وجودها لديهم في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن ذلك. كما تفيد وزارة الزراعة انها وفي اطار مشروع ممول من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في صدد تجميع المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية وتحليلها في مختبرات وزارة الزراعة، وبناء على نتائج الفحوصات المخبرية سيتم تقسيمها الى ادوية زراعية فاقدة الصلاحية وادوية زراعية يمكن اعادة التداول بها بعد تعديل ملصقاتها ثم اعادة طرحها في الاسواق. لذلك، تتمنى وزارة الزراعة على المعنيين الاسراع في التجاوب مع مضمون هذا التعميم لما فيه المصلحة العامة وسلامة الغذاء والانسان.

بيروت في 28/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011